الشهيد الأول
236
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الرابع : هذا المني الخارج أو المشتبه مع عدم الاستبراء حدث جديد ، فالعبادة الواقعة قبله صحيحة لاستجماعها للشرائط . ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب إعادة الصلاة ، ورده ( 1 ) ولعل المستند الحديث المتقدم عن محمد ( 2 ) وهو ابن مسلم ويمكن حمله على الاستحباب ، أو على من صلى بعد أن وجد بللا حصل بعد الغسل . وربما تخيل فساد الغسل الأول ، لأن المني باق بحاله في مخرجه لا في مقره ، كما قاله بعض العامة . وهو خيال ضعيف ، لان المتعبد به هو الغسل مما خرج لا مما بقي ، ولهذا لو حبسه لم يجب به الغسل الا بعد خروجه عندنا ( 3 ) وعند أكثرهم ( 4 ) . المسألة الثانية عشرة : لا يجب إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف بالمضمضة والاستنشاق عندنا ، للحديث السالف ( 5 ) ، ولا يستحب إعادة الغسل لتاركهما . نعم ، مقطوع الأنف والشفتين يجب أن يغسل ما ظهر بالقطع ، لالتحاقه بالظاهر ، ولا عبرة بكونه باطنا بالأصالة . ويجب غسل ما ظهر من صماخ الاذن ، لأنه من البشرة ، وعليه نبه الشيخان والصدوق بقولهم : ويخلل اذنيه بإصبعيه ( 6 ) ولا يجب تتبع الباطن من الصماخين . ويجب غسل ما يبدو من الشقوق في البدن ، وما تحت القلفة ( 7 ) بضم
--> ( 1 ) السرائر : 22 . ( 2 ) تقدم في ص 231 الهامش 4 . ( 3 ) المعتبر 1 : 178 ، نهاية الأحكام 1 : 100 . ( 4 ) المجموع 2 : 140 ، المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 233 . ( 5 ) تقدم في صفحة 217 الهامش 7 . ( 6 ) المقنعة : 6 ، النهاية : 21 ، الفقيه 1 : 49 . ( 7 ) القلفة : الجلدة التي تقطع في الختان ، مجمع البحرين مادة القلف .